الشيخ محمد باقر الإيرواني

391

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

والوجوب الغيري ثانيا وبالتبع . قوله ص 381 س 15 بما تقدم : اي في مبحث الشرط المتأخر ص 339 من الحلقة . قوله ص 381 س 16 جعل الامر متعلقا بالتقييد : اي جعل الامر متعلقا بالفعل مع التقييد . قوله ص 382 س 2 لأنه طرف له : فان التقييد نسبة لها طرفان أحدهما القيد . قوله ص 382 س 3 بما هو معنى حرفي : اي بما هو نسبة - فان المعنى الحرفي في المصطلح الأصولي يراد به النسبة - في مقابل التقييد بالمعنى الاسمي الذي هو عبارة عن نفس كلمة « التقييد » . تحقيق حال الملازمة : قوله ص 382 س 8 والصحيح انكار الوجوب الغيري . . . الخ : ولحد الآن لم يتم التعرض لصلب الموضوع وهو ان مقدمة الواجب هل هي واجبة أو لا ، وقد حان الآن وقت ذلك ، وقبل الإشارة إلى الرأي المختار ينبغي استذكار ان المقصود من الوجوب المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب العقلي فإنه لا اشكال لدى كل عاقل ان مقدمة الواجب يلزم الاتيان بها عقلا لتوقف تحقق الواجب عليها . وبكلمة ثانية : الوجوب العقلي الذي هو بمعنى اللابدية العقلية لم يقع موردا للخلاف بين الأصوليين بل هو من الأمور المسلمة عندهم ، وانما الذي وقع موردا للخلاف هو الوجوب الشرعي بمعنى ان مقدمة الواجب التي قلنا بوجوب الاتيان بها عقلا هل أثبت الشارع المقدس لها الوجوب مضافا إلى الوجوب الذي اثبته